المادة 14 من نظام التجنيس ما هي المادة 14 من نظام التجنيس
المادة 14 من نظام التجنيس
المادة 14 من نظام التجنيس ما هي المادة 14 من نظام التجنيس
ﻳﺼﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻨﺢ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ١٤ ) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ . ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳌﻨﺢ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﳌﻦ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﹰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ما يترتب على سحب الجنسية من المتجنّس
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على أنه في حال سحب الجنسية السعودية من المتجنّس بها، فإنه يترتب على ذلك زوال الجنسية من صاحبها المتجنّس بها وسحبها أيضًا ممن كسبها من المتجنّس عن طريق التبعية، فإذا ثبت أن من كسبها عن طريق التبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على أن زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية بموجب المادة 13 من النظام يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، ولها في حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت اختارت جنسية زوجها من قبل، وأما الأولاد الصغار إذا كانوا مقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، فلهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية دون قيد أو شرط.
الخط الزمني لأبرز تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية
1379هـ/1960م
عُدلت المادة السابعة من نظام الجنسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز لتنص على أن: "يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة العربية السعودية لأبوين مجهولين، ويُعدُّ اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس".
1389هـ/1969م
عُدلت المادة (22) من نظام الجنسية العربية السعودية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز لتصبح المادة كالآتي: "يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها".
1405هـ/1985م
عُدلت المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية للمرة الأولى بمرسوم أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (نائب الملك آنذاك)؛ كما عدلت المادة الثامنة للمرة الثانية بمرسوم أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1444هـ/2023ملتصبح المادة: "يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت الشروط التالية:
أن تكون له صفة الإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
أن يجيد اللغة العربية.
أن يقدم خلال بلوغه السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
1425هـ/2004م
عُدلت المواد (9)، (12)، (14)، (16)، (17)، (21)، (26)، (27) من نظام الجنسية العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لتصبح المواد المعدلة كما يلي:
المادة (9):
أصبحت المادة التاسعة من النظام بعد التعديل كالآتي: "يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أـ أن يكون - عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العربية السعودية - قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب ـ أن يكون سليم الجسم والعقل.
ج ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د ـ أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لام أجنبية وأب مجهول.
هـ - أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و ـ أن يجيد اللغة العربية قراءة وتحدثًا وكتابة".
المادة (12):
أصبحت المادة (12) بعد التعديل كالآتي: "لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية -اذا اُذن له في ذلك- أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا اذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القُصّر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
المادة (14):
بموجب التعديل أصبحت المادة (14) كالتالي: "يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية ما يلي:
أـ أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى ما قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
ب ـ أن يكسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعًا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم، فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبًا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية".
المادة (16):
عُدلت المادة (16) مرتان الأولى عام 1425هـ/2004م، والثانية عام 1428هـ/2007م، وأصبحت المادة (16) بعد التعديل كالآتي: "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لاي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، وتحدد اللوائح التنظيمية الضوابط اللازمة لذلك".
المادة (17):
نصت المادة (17) بعد التعديل على الآتي: "لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها".
المادة (21):
أصبحت المادة (21) بعد التعديل تنص على الآتي: "يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنّس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أـ اذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملًا يمس الأمانة والشرف.
ب ـ إذا ثبت عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد".
المادة (26):
بعد التعديل، أصبح نص المادة (26) كالتالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره- أقوالًا كاذبة، أو قدم لها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة".
المادة (27):
نصت المادة (27) بعد التعديل على الآتي: "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام".
1428هـ/2007م
أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا عام 1428هـ/2007م بتعديل المادة (16) المعدلة بمرسوم ملكي عام 1425هـ/2004م لتصبح بعد التعديل الأخير كالآتي: "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
المصادر
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.