هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقود
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى .
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم
ذهب الشيخ الألباني إلى عدم جواز دفع زكاة الفطر نقداً، لما في ذلك من خروج عن النص ومخالفة لأوامر الله تعالى. ولكن وجب إخراج الطعام من القوت الذي يقتات به أهل البلد مثل الرز والسكر، أما إذا ادخر الناس التمر والزبيب فالافضل التقيد بنص رسول الله بصاعٍ من التمر.
والله اعلم