0 تصويتات
في تصنيف جميع التصنيفات بواسطة (662ألف نقاط)

ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا

ما حكم الشرع في اخراج زكاة الفطر نقدا؟

لقد فصلت القول في المسألة في مقال سابق لي بعنوان: إخراج زكاة الفطر نقدا رباعية الدلالات والترجيح، فليرجع إليه، وخلاصة القول أنه يجوز إخراجها نقودا، وهو الأرجح للناس اليوم خاصة المسلمين في الغرب، لكونه الأيسر عليهم، والأنفع للفقير، والأسرع في نقلها لأهلها خارج أوروبا، وإلى جواز دفع القيمة ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ...

الحمد لله. إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .

قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن.

ذهب الشيخ الألباني إلى عدم جواز دفع زكاة الفطر نقداً، لما في ذلك من خروج عن النص ومخالفة لأوامر الله تعالى. ولكن وجب إخراج الطعام من القوت الذي يقتات به أهل البلد مثل الرز والسكر، أما إذا ادخر الناس التمر والزبيب فالافضل التقيد بنص رسول الله بصاعٍ من التمر

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (662ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب؟، وما حكم التعجيل بها ، حيث يتجدد الحديث كل عام عن حكم اخراجها مالا او حبوب ..دار الافتاء أجابت عن كل الاسئلة التي تشغل بال الصائمين

دار الإفتاء تحسم جدل كل عام فى إخراج زكاة الفطر مالا.. وتجيب عن أهم الأسئلة هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟.. وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب؟..وما حكم التعجيل بها؟

وقت وجوب زكاة الفطر

 

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

حكم تعجيل زكاة الفطر

 

لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

إخراج القيمة في زكاة الفطر

 

أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182).

الخلاصة

الذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

وكان قد حدَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة - بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل مارس 27 في تصنيف ثقافة بواسطة admin (662ألف نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل مارس 27 في تصنيف دينية بواسطة admin (662ألف نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع صحيح الحل، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين
...