ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا
ما حكم الشرع في اخراج زكاة الفطر نقدا؟
لقد فصلت القول في المسألة في مقال سابق لي بعنوان: إخراج زكاة الفطر نقدا رباعية الدلالات والترجيح، فليرجع إليه، وخلاصة القول أنه يجوز إخراجها نقودا، وهو الأرجح للناس اليوم خاصة المسلمين في الغرب، لكونه الأيسر عليهم، والأنفع للفقير، والأسرع في نقلها لأهلها خارج أوروبا، وإلى جواز دفع القيمة ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ...
الحمد لله. إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن.
ذهب الشيخ الألباني إلى عدم جواز دفع زكاة الفطر نقداً، لما في ذلك من خروج عن النص ومخالفة لأوامر الله تعالى. ولكن وجب إخراج الطعام من القوت الذي يقتات به أهل البلد مثل الرز والسكر، أما إذا ادخر الناس التمر والزبيب فالافضل التقيد بنص رسول الله بصاعٍ من التمر